|
1-
الرشوة
:
س:
ما مفهوم الرشوة في الشريعة الإسلامية ؟ و هل
يجوز لمسلم أن يعطي مالا لذي سلطان ليحكم له بحقه و
ليمكنه من أخذه ؟
ج:
إن مفهوم الرشوة و حكمها مأخوذ من قوله تعالى
:"
و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقا
من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون
" 188
البقرة.
فهي حرام قطعا , إذا أريد بها التوصل إلى أكل أموال الناس بالباطل ,
فالراشي و
المرتشي في هذه الحال ملعونان , و أما إذا كان لرجل
على آخر حق يقينيّ لا يرتاب فيه و امتنع عن
أدائه حتى رُفع الأمر إلى ذي سلطان و تيقن صاحب الحق أنه
لا يحكم له بحقه ,
و لا يتوصل إلى أخذه إلا بمال يدفعه لمن بيده الأمر
,
فإنه يجوز له أن يعطيه ما يتوصل به إلى أخذ حقه و لاحرج عليه و لا إثم
في ذلك
إن شاء الله , و أما القابض فأمره مفوض إلى الله .
2- التصوير الشمسي :
س:
هل
التصوير الشمسي محرم ؟ و هل يتناوله نهي النبي (ص) عن التصوير ؟
ج :
التصوير الشمسي مباح جائز و مفيد و نافع و ضروري في كثير من الحالات ,
و لا يدخل أبدا في نهي النبي (ص) عن التصوير , و ما هو
إلا
كصنع نوع من
المرايا التي تنطبع فيها الصور , و هي موجودة في زمن النبي (ص) مستعملة
منتشرة و لم ينه عنها , و لا يزيد التصوير الفوتوغرافي منها إلا
باستعمال مادة لحفظ الصورة بعد زوال الشخص من أمامها , فدعكم من الهوس
و الوسواس .
3- رياضة الكاراتيه :
س :ما حكم الرياضات التي شاعت
ممارستها في هذا العصر و هي خطيرة جدا كالملاكمة و الجيدو و الكاراتي و
لايكيدو و ما شاكلها لما ينشأ عنها من كسر أو جرح أو موت بدعوى تعلم
وسائل الدفاع
عن النفس؟
ج :...وأما المصارعة و الملاكمة
اليوم و ما ذكر مع السؤال فإنها خطيرة جدا لما ينشأ
عنها
من أضرار من
إتلاف عضو الى ازهاق روح
.
فأما ممارستها هواية و طلبا للشهرة أو المال
فلا نرى أن الشريعة تبيحه و لا أن من أحدث بسبب ذلك ضررا لنفسه أو
لغيره يسلم من تبعته في الدنيا و الآخرة .
و أما ممارستها تعليما و
تعلما لوسائل الدفاع عن النفس فإننا لا نستطيع أن ندعي أنه حرام لا
يجوز عمله,
لكننا نقول
أنه خطير جدا يجب الإقتصار فيه على القدر الضروري
و أقل ما يمكن منه ,
و ضبط النفس و تهدئة الأعصاب عند التمرين
و أرى أن
بعض صوره الأشد خطرا يحرم استعمالها كتوجيه ضربة
إلى العين أو الجهاز
التناسلي مباشرة .
و لست على علم بسائر فنونه حتى أفصل الحكم فيه و من
أحدث منهم ضررا في بدنه فليستغفر الله و ليسأله العفو عنه .
فربما كان
عند الله مخطئا و أما من أحدث ضررا في غيره فان عليه أرش ما جرح و دية
ما أتلف
إلا أن يعفو المصاب ,و الدية هنا دية شبه العمد ,
و
أما الإثم
فلا
إثم لأن الضحية عرض بنفسه لذلك طائعا مختارا بل راغبا.
و هذا العفو
من المجني عليه للجاني هو المخرج من هذه المآزق كلها و يمكن لمزيد من
الاحتياط اشتراط التعهد بالمحاللة و المسامحة مسبقا قبل الشروع في
الممارسة بين جميع المشاركين في العمل من معلمين و متعلمين ,
ثم اسداء
النصح لهم بأخذ الحيطة و الحذر و التوجه الى الله بالدعاء بالحفظ و
السلامة مع الإخلاص في النيات فالله خير حفظا و هو أرحم الراحمين
.
4-
الغناء و الموسيقى
:
س:ما
حكم الشريعة في الغناء و الموسيقى و
آلات الطرب؟
ج:
الغناء و هو الصوت المطرب بألفاظ ذات
معنى مفهوم هو كلام كغيره من الكلام , حلاله
حلال, و حرامه حرام , وليس للتغني به و التطريب
بتلحينه دخل في التحليل و التحريم
.
و اما آلات الطرب كالطبول و المزامير
و ما شابههما إذا انفردت عن الغناء
كانت من قبيل اللهو الباطل الشديد الكراهة , و إذا
كانت مع الكلام فإنها كذلك
.
غناء الكلام إذا كان في ذكر الله و مدح أنبيائه و الدعوة إلى دينه كان
أمرا
محمودا يرجى بره عند الله, بشرط ألا تصحبها آلات مثل
التي سبق ذكرها لأن ذلك قد يؤثر عكسا في
المستمعين , و اما إذا كان هذا الغناء في وصف النساء و الغلمان
و ما يتصل بذلك من فحش القول ومما يبعث في النفس دواعي
الفسق و الفجور ( و هو ما نسمعه كثيرا هذه
الأيام ) فإنه
حرام
بدون شك إنشادا و
استماعا.
5-
شاب تحقق من
بلوغه و لم يُصلّ
:
س:ما
حكم من قضى سنوات بعد تحقق بلوغه و
لم يشرع في الصلاة ثم شرع فيها و لكن بدون رعاية لشروط
صحتها من طهارة من الأرجاس و الأنجاس و الأحداث
الصغرى و الكبرى و أدائها في غير وقتها . و هو يجهل
عدد السنوات التي قضاها كذلك؟
ج
:
إن
عليه التوبة و الاستغفار و
قضاء
جميع
صلواته في تلك السنوات , و عليه أن يحتاط في تقدير تلك
المدة التي تهاون فيها بصلاته , ويجدر به أن
يقضي كل يوم بعض تلك الصلوات حتى تطمئن نفسه أنه قد استدرك
جميع ما فاته و ضيعه.
6-
قص المرأة لشعر الرأس و التقاط شعر الحاجب
:
س:رجل
طلب من زوجته أن تقص شعرها و تلتقط الشعر
من حواجبها فرفضت الزوجة و قالت
أن ذلك حرام لا أفعله
,و هو يسأل هل هو حرام فعلا كما قالت زوجته؟
ج
:
نعم
إن ذلك حرام كما قالت الزوجة
،
و قد ثبت
عن النبي صلى الله عليه و سلم لعن من فعل ذلك من
النساء
إلا لضرورة مثل أن يكثر شعر حواجبها
و يطول حتى تتشوه خلقتها
فيجوز لها حينئذ التخفيف منه
بقدر الضرورة
،
هذا
ما من الله به في الجواب.
7- حلق اللحية :
س:ما
حكم الشرع في الشارب و اللحية ؟
ج: أما جز الشارب و اعفاء اللحية
أعني تركها على حالها لا تحفى و لا ينقص منها فقد ثبت الأمر به عن
النبي صلى الله عليه و سلم في جميع كتب الحديث المعتبرة كصحيح
إمامنا
الربيع بن حبيب و صحيح البخاري و صحيح مسلم و أكثر كتب السنة.
وذهب
أصحابنا الى أن الأمر للوجوب و لا سيما وقد علل بمخالفة المشركين الذين
يحفون لحاهم و عليه فان
حلق اللحية أو
القص منها محرم شرعا ومن فعله عصى
.
8- الأكل بالجامعات الغربية :
س:
هل
يحل لي الأكل في مطبخ في جامعة بفرنسا
؟مع أنني أجهل طريقة ذبحهم كما أن
المطبخ يعفي المسلمين من أكل لحم الخنزير و أنا مضطر للأكل في المطبخ
لرخس الثمن لأن منحتي قليلة
؟
ج:اعلم أن هذا العذر ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات
,
فيمكنك أن تستغني بالسمك و البيض و غيره من الفاكهة و مختلف المأكولات
دون اللحم فتعيش موفور الصحة كامل القوة
إن شاء الله
.
9- التزوج بالكتابيات :
س:ما رأي الشرع الحنيف في الزواج
بغير المسلمة
؟
ج:
الزواج بغير المسلمة يجوز اذا كانت
كتابية متمسكة بدينها أي مسيحية أو يهودية , و أما المشركة التي لا تؤمن
برسول من رسل الله و لا بكتاب من كتبه فحرام تزوجها. و الله تعالى
يقول:"و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو
أعجبتكم" 221 البقرة.
10- حكم زيادة السعر :
س:هل تجوز الزيادة على المشتري فوق
السعر المقرر
؟
ج : لا يجوز للتاجر أن يزيد على
المشتري فوق السعر المقرر و لو سنتيما , و من فعل ذلك فقد سرق .
11-
البناء على القبور القديمة
:
س:هل
يجوز
إقامة عمران فوق مقبرة قديمة , و
هل يجوز بناء مسجد فوقها ؟
ج:
لقبور المسلمين حرمة فلا تنبش و لا
تزال لغير ضرورة , إلا أن
العلماء اختلفوا في هذه المسألة
.
فإذا استؤصلت المقبرة بعامل إنساني ثم بنيت فيها مساجد أو مساكن أو
مدارس جاز
الانتفاع بها عند كثير من الأئمة
.
12- التفرج على التلفاز :
س:ما حكم التفرج على التلفاز
؟
ج:
إن التلفاز كغيره من كثير من
مخترعات العصر , له حسنات و سيئات , و منافع و مضار فلا يمكن مطلقا أن
يفتى فيه بحكم عام شامل كأن يقال مثلا
أنه حرام لا يجوز النظر اليه أو
أنه مباح مطلقا كل ما يعرض فيه , إنما الأمر يرجع إلى طريقة استعماله
, فسيفك تقتل به مشركا فتسعد أو تقتل به مسلما فتشقى , فالإستعمال فقط هو
موضوع الحكم و مناطه , و السلام.
13-
التصوير بالأصباغ
:
س:ما
حكم التصوير
بالأدهان و الأصباغ ؟
ج:التصوير
بالأدهان و الأصباغ جائز شرعا لا حرج
فيه .
14- الطلاق بلفظ الثلاث :
س:
رجل
أغضبته زوجته فقال
:
إني طلقتك ثلاثا و حرمت
،
فلما سكت عنه الغضب ندم عن
ما صدر منه
، و يريد الرجوع
إلى زوجه ,
فماذا عليه
؟
ج:
إن
لم يكن سبق منه طلاق قبل هذه المرة فهذه تعد تطليقة أولى رجعية فليشهد
شاهدين عدلين على أنه قد راجعها فتعود الى عصمته كما كان إلا أنها تبقى
لها تطليقتان فإن طلقها بعد اليوم مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
,
وأما قوله حرمت فإن عليه بذلك كفارة يمين .
15-
طعام أهل الكتاب
:
س:ما
الذي يحل لنا من طعام أهل الكتاب ؟
ج
:
يقول تعالى"وطعام
الذين أوتو الكتاب حل
لكم و طعامكم حل لهم"
فقد
أحل الله تعالى في هذه الآية طعام أهل الكتاب ,والطعام
بمعنى الذبائح
,فكل
ما يعتبره رهبانهم و أحبارهم طعاما حلالا لهم,
فهو حلال لنا , إلا ما
حرمه الشرع لعينه كالميتة و الدم و لحم الخنزير و ما
أهل لغير الله به .
16-
التداوي بشرب دم الحيوانات
:
س:هل
يجوز التداوي بشرب دم الحيوان إذا أشار
الطبيب بذلك ؟
ج: إن
أكل الدم أو شربه في حال الإختيار و لغير ضرورة حرام قطعا بنص القرآن
الكريم , و أما عند الإضطرار للتنجية من الهلاك بأي
صورة كانت , فإنه جائز
و لا حرج فيه فالله تبارك و تعالى يقول
:"فمن
اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم
عليه إن الله غفور رحيم"
17-
نقل الدم
:
س:هل
دم الإنسان في ذلك كدم غيره من الحيوانات ؟
ج:لقد
شاع اليوم في بلاد الدنيا إنقاذ المصابين من الناس بنقص الدم المؤدي
الى
الهلاك بتطعيمهم بدماء أناس آخرين و ظهرت فائدة ذلك
,وأثره في
الإنقاذ بصورة لم يبق معها أي ريب ,و قد أفتى بجواز ذلك علماء كثيرون
من
المسلمين في الشرق و الغرب ,مستندين على أدلة معتبرة ,
فما نرى في ذلك من بأس .
18-النذور:
س:ما
حكم النذر ؟ يقول إنسان مثلا إذا رزقني الله ولدا
تصدقت بكذا ؟
ج:النذر
بالتقرب الى الله تعالى بطاعة أو نافلة
ما جائز شرعا بل مرغب فيه و الوفاء به واجب , لكن لا
يجوز أبدا أن يكون لغير وجه الله عز و جل
.
19-الشعر
الإصطناعي:
س:
ما حكم
ارتداء
الشعر الإصطناعي بالنسبة
للمرأة ؟
ج:
إنه
منهي عنه شرعا في الحديث الصحيح لما
فيه من الغش و الخداع , إلا إذا لبسته الزوجة للتزين
به في بيتها فإنه لا بأس به .
20- سؤال في الربا:
س: رجل
اقترض مقدارا من المال من رجل آخر بالربا ثم قضاه و سمع
بعد ذلك أن آخذ الربا و معطيه عاصيان , فتاب فهل
يجب عليه أن يطالب آخذ الربا أن يرد له ما أخذ منه ؟
ج: إن
معطي الربا إنما عليه التوبة و الندم
, و
ليس من شرط التوبة أن يسترد ما أعطى ممن أخذه منه فإن هذا غير ممكن
غالبا
إنما وجوب الرد هو على آخذ الربا إذا تاب
.
|